قرانه كالتمتع إلا في الإحلال وفيه أولا انه ينافيه قوله ( ع ) « أحرم بالحج مفردا » وقوله « فلبى بالحج مفردا » وثانيا انه لا بد من حمل تلك النصوص على أنه ( ص ) قد اكتفى بالعمرة التي اتى بها سابقا مرات عديدة أو حملها على أن فعله ( ص ) لم يكن حجا واجبا لأنه ( ص ) حج عشرين حجة وكذا اعتمر بعمرات متفرقة بعدها فلم يجب عليه ( ص ) الاعتمار ( ح ) .
* المحقق الداماد :
* ( قال ره : وإذا لبى استحب له اشعار ما يسوقه من البدن بشق سنامه من الجانب الأيمن وبلطخ صفحته بدمه وان كان معه بدن دخل بينها وأشعرها يمينا وشمالا والتقليد ان يعلق في رقبة المسوق نعلا قد صلى فيه والاشعار والتقليد للبدن ويختص البقر والغنم بالتقليد . ) *
* الشيخ الجوادي الآملي :
أقول : لا إشكال في انعقاد الإحرام بكل من التلبية والاشعار والتقليد ويدل عليه صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : يوجب الإحرام ثلاثة أشياء :
التلبية والاشعار والتقليد ، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم ( 1 ) .
إنما المهم هو البحث عن أن الأشعار ما هو
وكذا التقليد ما ذا لترتب الثمرة عليه وان كان مندوبين أصلا لأن الإحرام ينعقد بهما كما بالتلبية فما في الجواهر من سهولة الأمر فيهما لكونهما مندوبين غير مرضى بعد فرض ترتب الحكم المعتد به عليهما كانعقاد الإحرام . وكيف كان المستفاد من بعض الروايات الدالة على حقيقة الاشعار نحو رواية الحلبي هو ادماء سنام الإبل وفي كثير منها ان الإدماء من الجانب الأيمن وفي بعضها قيود أخر ويمكن الحدس بان هذه الاختلافات في القيود راجعة إلى الآداب والسنن فلا دخل لها في حقيقته واما ذكر المحقق وكذا الأصحاب بعض القيود المعينة فلعله لذكره في غالب الروايات واما التلطيخ فليس فيها ذكر له أصلا نعم يمكن استفادته من الإدماء بل لعل المراد منه في عبائرهم هو الإدماء الموجود في الروايات إذا السنام في الإبل كالألية في الغنم فلذلك قال الشيخ في محكي الخلاف
هامش
( 1 ) الوسائل - أبواب أقسام الحج - الباب 12 - الحديث - 20 .