Skip to main content

كشف الغمة في معرفة الأئمة — Page 149

Contributors:

P.149
وكان الصيد من ذوات الطير وكان من كبارها فعليه شاة فان أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا وإذا قتل فرخا في الحل فعليه حمل قد فطم من اللبن فإذا قتله في الحرم فعليه الحمل قيمة الفرخ وان كان من الوحش وكان حمار وحش فعليه بقرة وان كان نعامة كان عليه بدنه وان كان ظبيا فعليه شاة فان قتل شيئا من ذلك في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا هديا بالغ الكعبة وإذا أصاب المحرم ما يجب عليه الهدي فيه وكان احرامه للحج نحره بمنى وان كان احرامه للعمرة نحره بمكة وجزاء الصيد على العالم والجاهل سواء وفي العمد له المأثم وهو موضوع عنه في الخطأ والكفارة على الحر في نفسه وعلى السيد في عبده والصغير لا كفارة عليه وهي على الكبير واجبه والنادم يسقط عنه ندمه عقاب الآخرة والمصر يجب عليه العقاب في الآخرة فقال له المأمون أحسنت أبا جعفر أحسن الله إليك فان رأيت أن تسأل يحيى عن مسألة كما سألك فقال أبو جعفر عليه السلام ليحيى أسألك قال ذلك إليك جعلت فداك فان عرفت جواب ما تسألني عنه والا استفدته منك فقال له أبو جعفر خبرني عن رجل نظر إلى امرأة في أول النهار فكان نظره إليها حراما عليه فلما ارتفع النهار حلت له فلما زال الشمس حرمت عليه فلما كان وقت العصر حلت له فلما غربت الشمس حرمت عليه فلما دخل وقت عشاء الآخرة حلت عليه فلما كان انتصاف الليل حرمت عليه فلما طلع الفجر حلت له ما حال هذه المرأة وبما ذا حلت وحرمت عليه فقال له يحيى بن الأكثم لا والله لا اهتدى إلى جواب هذا السؤال ولا أعرف الوجه فيه فان رأيت أن تفيدناه فقال له أبو جعفر عليه السلام هذه أمه لرجل من الناس نظر إليها أجنبي في أول النهار فكان نظره إليها حراما عليه فلما ارتفع النهار ابتاعها من مولاها فحلت له فلما كان الظهر أعتقها فحرمت عليه