و رواه الصدوق بإسناده عن أيّوب بن الحرّ « 1 » ، كما تقدّم برقم 177 .
و رواه عنهما الفيض « 2 » و الشيخ الحرّ « 3 » .
199 7 . الفقيه : قال عليه السلام : « . . . و لا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقاً » « 4 » .
و تقدّم ما يدلّ عليه برقم 177 .
200 8 . الفقيه : و سئل الصادق عليه السلام عن أجر النائحة ، فقال : « لا بأس به ؛ قد نيح على رسول الله صلى الله عليه و آله » « 5 » .
و رواهما عنه الفيض « 6 » و الشيخ الحرّ « 7 » و العلامة المجلسي « 8 » ( رحمهم الله ) .
هامش
« 1 » الفقيه ، ج 3 ، ص 98 ، ح 376 ، أبواب القضايا و الأحكام ، باب المعايش و المكاسب ، ح 23 ؛ و ط . الغفّاري : ج 3 ، ص 161 ، ح 3589
« 2 » الوافي ، ج 17 ، ص 199 ، كتاب المعايش و المكاسب ، أبواب وجوه المكاسب ، باب كسب النائحة ، ح 5
« 3 » وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 127 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 17 ، ح 7
« 4 » الفقيه ، ج 1 ، ص 116 ، ح 552 ، باب التعزية و الجزع عند المصيبة ، ح 51 ؛ و ط . الغفّاري : ج 1 ، ص 183 ، ح 552 ؛ و ج 3 ، ص 98 ، ح 378 ، باب المعايش و المكاسب ، ح 26 ؛ و ط . الغفّاري : ج 3 ، ص 162 ، ح 3591
« 5 » الفقيه ، ج 1 ، ص 116 ، ح 551 ، باب التعزية و الجزع عند المصيبة ، ح 50 ؛ و ط . الغفّاري : ج 1 ، ص 183 ، ح 551
« 6 » الوافي ، ج 17 ، ص 200 ، كتاب المعايش و المكاسب ، أبواب وجوه المكاسب ، باب كسب النائحة ، ح 6 - 7
« 7 » وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 128 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 17 ، ح 9 - 10 ؛ و الحديث الثاني رواه أيضاً في - ج 3 ، ص 242 ، كتاب الطهارة ، أبواب الدفن ، الباب 71 ، ح 2
« 8 » بحار الأنوار ، ج 82 ، ص 107 ، كتاب الطهارة ، باب التعزية و المأتم ، ح 53 ، نقلًا عن الذكرى نقلًا عن الفقيه