عليه هذا الإشكال .
195 3 . الكافي : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ و محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد [ عن محمّد ] « 1 » بن إسماعيل جميعاً ، عن حَنان بن سَدِيرٍ قال : كانت امرأة معنا في الحيّ و لها جارية نائحة فجاءت إلى أبي فقالت : يا عمّ ، أنت تعلم أنّ معيشتي من الله ( عزّ و جلّ ) ثمّ من هذه الجارية النائحة ، و قد أحببتُ أنْ تسأل أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك ، فإن كان حلالًا و ألله بعتها و أكلتُ من ثمنها حتّى يأتي الله بالفرج . فقال لها أبي : و الله إنّي لأُعظِمُ أبا عبد الله عليه السلام أنْ أسأله عن هذه المسألة . قال : فلمّا قدمنا عليه أخبرتُه أنا بذلك ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : « أتُشارِطُ ؟ » قلت : و الله ما أدري تُشارِطُ أم لا ؟ فقال : « قل لها : لا تُشارِطُ و تَقْبَلُ ما أُعْطِيَتْ » « 2 » .
و رواهما الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد « 3 » .
و رواهما الفيض « 4 » و الشيخ الحرّ « 5 » عن الكافي .
هامش
« 1 » سقط ما بين المعقوفين من الكافي المطبوع ، و أثبتناه من بعض مخطوطاته و التهذيبين ، و هو الصواب
« 2 » الكافي ، ح 5 ، ص 117 - 118 ، كتاب المعيشة ، باب كسب النائحة ، ح 3
« 3 » الاستبصار ، ج 3 ، ص 60 - 61 ، ح 200 ، كتاب المكاسب ، باب أجر النائحة ، ح 3 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 358 - 359 ، ح 1026 - 1027 ، كتاب المكاسب ، باب المكاسب ، ح 147 - 148 ؛ و ط . الغفّاري : ج 6 ، ص 410 - 411 ، ح 147 - 148 ، و فيهما : « مات ابن الوليد بن المغيرة » ، و « عقد طرفه بخلخالها » ، و « كلّ ما أُعطيت » و « أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل »
« 4 » الوافي ، ج 17 ، ص 199 ، كتاب المعايش و المكاسب ، أبواب وجوه المكاسب ، باب كسب النائحة ، ح 3 ، و فيه و في الوسائل : « أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل » و هو الصواب و « عقدت بطرفه خلخالها »
« 5 » وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 125 - 126 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 17 ، ح 32