و رواه مرسلًا في الفقيه « 1 » ، و تقدّم نحوه عن الفقيه برقم 113 .
و رواها عن الفقيه الفيض « 2 » و عن هذه الثلاثة الشيخ الحرّ « 3 » ، و عن الخصال و ثواب الأعمال العلامة المجلسي « 4 » .
135 5 . الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه ، أنّ علياً عليه السلام قال : « 5 » [ مثل ما نقلناه عن ثواب الأعمال ] .
- دعائم الإسلام : و عنه عليه السلام أنّلاْ قال : « مَنْ أطاع امرأته في أربع خصالٍ كبّه الله على وجهه في النار » فقيل : و ما تلك الطاعة يا أميرالمؤمنين ؟ فقال : « تطلب إليه أنْ تذهب إلى العُرُسات و إلى النياحات و إلى العيادات و إلى الحمّامات » « 6 » .
و رواهما عنهما المحدّث النوري « 7 » .
136 6 . مسائل علي بن جعفر » : و سألته عن النوح على الميّت أ يصلح ؟
هامش
« 1 » الفقيه ، ج 1 ، ص 64 ، ح 241 ، باب غسل يوم الجمعة ، ح 17 ؛ و ط . الغفّاري : ج 1 ، ص 225 ، ح 241
« 2 » الوافي ، ج 6 ، ص 593 ، كتاب الطهارة و التزيّن ، أبواب قضاء التفث و التزيّن ، باب الحمام و ستر العورة ، ح 9
« 3 » وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 49 - 51 ، كتاب الطهارة ، أبواب آداب الحمّام ، الباب 16 ، ح 4 ، 7 ، 9
« 4 » بحار الأنوار ، ج 103 ، ص 242 - 243 ، كتاب العقود و الإيقاعات ، باب أحوال الرجال و النساء ، ح 9 - 11 ، و رواه أيضاً عن مكارم الأخلاق في ج 103 ، ص 228 ، كتاب العقود و الإيقاعات ، باب فضل حبّ النساء ، ح 27
« 5 » الجعفريات ، ص 182 ، ح 685 ، باب النهي عن طاعة النساء في أربع خصالٍ ، و فيه : « و إلى النياحات و إلى المعازات » و الظاهر زيادة كلمة « و إلى المعازات » كما في ثواب الأعمال ، أو تصويبها ب « إلى العيادات » كما في دعائم الإسلام
« 6 » دعائم الإسلام ، ج 2 ، ص 216 - 217 ، ح 801 ، كتاب النكاح ، الفصل 4
« 7 » مستدرك الوسائل ، ج 14 ، ص 263 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 75 ، ح 1