الليل ، فقال : إنّها لساعة لا يدعو فيها عبد إلا استجيب له إلا أنْ يكون عَشّاراً أو عَرِيفاً أو شُرْطياً أو صاحبَ عَرْطَبَة ( و هي الطنبورُ ) أو صاحب كَوْبَةٍ ( و هي الطبل ) » « 1 » .
و رواه عنه الشيخ الحرّ « 2 » و العلامة المجلسي « 3 » .
94 24 . الخصال : حدّثنا محمد بن علي ماجيلويه ( رضي الله عنه ) ، قال : حدّثنا محمّد بن يحيى العطَّار ، عن محمد بن أحمد ، عن السيّاري بإسناده يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام أنّه سئل عن السفلة ، فقال : « من يشرب الخمر و يضرب بالطنبور » « 4 » .
95 25 . الخصال : حدّثنا أبي ( رضي الله عنه ) قال : حدّثنا سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن العبّاس بن معروف ، عن أبي جميلة ، عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباتة قال : سمعت علياً عليه السلام يقول : « ستّة لا ينبغي أنْ يسلَّم عليهم . . . : اليهود ، و النصارى ، و أصحاب النرد و الشطرنج ، و أصحاب الخمر و البربط و الطنبور ، و المتفكَّهون بسبّ الأُمّهات ، و الشعراء . . . » « 5 » .
و رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر من كتاب ابن قولويه عن الأصبغ « 6 » .
هامش
« 1 » نهج البلاغة ، ص 486 ، الحكمة 104 . و انظر شرحه في شرح نهج البلاغة ، ج 18 ، ص 266265
« 2 » وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 78 ، كتاب الصلاة ، أبواب الدعاء ، الباب 30 ، ح 3
« 3 » بحار الأنوار ، ج 76 ، ص 359 ، كتاب الآداب و السنن ، باب جوامع مناهي النبيُ ، ح 28
« 4 » الخصال ، ج 1 ، ص 62 ، باب الاثنين ، ح 89
« 5 » الخصال ، ج 1 ، ص 330 - 331 ، باب الستّة ، ح 29
« 6 » مستطرفات السرائر ، ص 145 ، ما استطرفه من كتاب أبي القاسم بن قولويه ، ح 17