( 9 ) محقّق حلَّي ( قدّس سرّه ) ( م 672 )
الثاني : ما يحرمُ لتحريم ما قُصِدَ به كآلات اللهو مثل العود و الزَمْر الرابع : ما هو محرّم في نفسه كَعَمل الصور المجسّمةِ ، و الغناءِ ، و معونة الظالمين بما يحرُم ، و نوح النائحة بالباطل . « 1 » الخامسة : مدُ الصوت المشتمل على الترجيع المُطرِب ، يُفَسَقُ فاعلُه و تُرَدُ شهادتُه ، و كذا مستمعه ، سواء استُعمِل في شعر أو قرآن . و لا بأس بالحُداء به . و يحرُم من الشِعر ما تضمّن كذباً أو هجاءَ مؤمنٍ أو تشبيباً بامرأةٍ معروفةٍ غير محلَلَةٍ له . و ما عداه مباح ، و الإكثار منه مكروه .
السادسة : الزَمْرُ و العودُ و الصَنْج و غير ذلك من آلات اللهو حرام يُفَسَقُ فاعلُه و مستمعُه ، و يُكرَه الدفُ في الإملاك و الخِتان خاصّةً . « 2 » .
.
هامش
« 1 » شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام ، به كوشش عبد الحسين محمد على بقّال ، چاپ دوم ، قم ، اسماعيليان ، 1409 ، ج 2 ، ص 3 - 4 ، كتاب التجارة
« 2 » شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 116 - 117 ؛ كتاب الشهادات