( 11 ) علامهء حلَّى ( قدّس سرّه ) ( م 726 )
مسألة : ما أسقط الشارعُ منفعته لا نفعَ له ، فيحرُم بيعُه كآلات الملاهي مثل العود و الزَمْر . . . أمّا الجارية المغنّية إذا بيعَتْ بأكثرَ ممّا يُرغب فيها لو لا الغناء ، فالوجه التحريم . و به قال أحمد و الشافعي في أحد الوجوه ؛ لقول النبيّ صلى الله عليه و آله : « لا يجوز بيعُ المغنّيات و لا أثمانهنّ و لا كسبهنّ » .
و سُئلَ الصادق عليه السلام عن بيع الجواري المغنّيات ، فقال : « شراؤهنّ و بيعهنّ حرام ، و تعليمهنّ كفر ، و استماعهنّ نفاق » و لأنّه بذل المعصية .
و الثاني : تبطل إنْ قُصِدَ الغناء و إلا فلا .
و الثالث : و هو القياس يصحّ .
و لو بيعتْ على أنّها ساذجة صحّ . « 1 » الثاني : كلّ ما يكون المقصود منه حراماً كآلات اللهو كالعود .
هامش
« 1 » تذكرة الفقهاء ، تهران ، المكتبة المرتضوية ، ج 1 ، ص 465 ، كتاب البيع