( 8 ) ابن ادريس حلَّي ( قدّس سرّه ) ( م 598 )
الغناء من الصوت ممدود ، و من المال مقصور ، فإذا ثبت هذا ، فالغناء عندنا محرّم ، يُفَسَقُ فاعلُه ، و تردّ شهادته ، فأمّا ثمن المغنّيات فليس به حرام إجماعاً ، لأنّها تصلح لغير الغناء . « 1 » المكاسب على ثلاثة أضرُبٍ : . . . فأمّا المحظور على كلّ حالٍ فهو كل محرّمٍ من المآكل و . . . و آلات جميع الملاهي على اختلاف ضروبها ، من الطُبول و الدُفوف و الزَمْر و ما يجري مجراه و القضيب و السمر [ ظ ] و الرقص ، و جميع ما يُطْرِبُ من الأصوات و الأغاني ، و ما جرى مجرى ذلك ، و الحبال [ كذا ] على اختلاف وجوهه و ضروبه و آلاته . « 2 » .
.
هامش
« 1 » السرائر ، قم ، إعداد و نشر : دفتر انتشارات اسلامى ، چاپ اوّل ، 1410 1411 ، ج 2 ، ص 120 ، كتاب الشهادات
« 2 » السرائر ، ج 2 ، ص 214 - 215 ، باب ضروب المكاسب