عبّاس : هو الغناء ، و شَرِى المغنّياتِ .
و أيضاً : ما رواه أبو أُمامةَ الباهلي : « أنّ النبي صلى الله عليه و آله نَهى عن بيع المغنّياتِ و شرائهنّ و التجارةِ فيهنّ و أكلِ أثمانهنّ ، و ثمنُهنّ حَرام » .
و روى ابنُ مسعودٍ أنّ النبي صلى الله عليه و آله قال : « إنّ الغناء يُنْبِتُ النِفاقَ في القلب كما يُنْبِتُ الماءُ البقلَ » .
مسألة 55 : الغناء مُحرّم ، سواء كان صوتَ المغنّي ، أو بالقَصَب ، أو بالأوتار مثل العِيدانِ و الطَنابيرِ و الناياتِ و المعازِفِ و غير ذلك و أمّا الضربُ بالدَفِ في الأعراس و الخِتان فإنّه مكروه .
و قال الشافعي : صوت المغنّي و القَصَب مكروه ، و ليس بمحظورٍ ، و ضربُ الأوتار محرّم كلُه ، و ضرب الدفِ في الخِتان و الأعراس مُباح .
دليلنا : إجماعُ الفرقة و أخبارُهم ، و الأخبارُ التي قدّمناها تدلّ على ذلك ؛ فإنّها عامّة في سائر انواع الغناء « 1 » .
1 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن كسب المغنّية و النائحة فكَرِهَه .
2 - فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد عن النصر عن الحلبي عن أيّوب عن الحرّ عن أبي بصير قال ، قال أبو عبد الله عليه السلام : « لا بأس بأجر النائحة التي تنوحُ على الميّت » فلا ينافي الخبرَ الأوّل ؛ لأنّ الكراهِيَةَ إنّما توجّهت في الخبر الأوّل إلى من يشترط الأجرَ و يقولُ الأباطيلَ ؛ يدلّ على ذلك :
3 - ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن حَنان بن سَديرٍ قال :
.
هامش
« 1 » الخلاف ، تحقيق عده اى از فضلا ، قم ، دفتر انتشارات اسلامى ، چاپ اول ، 1417 ، ج 6 ، ص 305 - 308 ، كتاب الشهادات