حديث صحيح متفق عليه رواه جماعة ( 1 ) .
التاسع والستون : أبو نعيم في حلية الأولياء يلي الحديث الأول بلا فاصلة عن زر بن حبيش عن
علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : إن ابنتي فاطمة ليشترك في حبها البر والفاجر ، وإني كتب
إلي أو عهد إلي أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق . قال الحافظ أبو نعيم روى هذا
الحديث جماعة من أهل الكوفة وغيرهم ( 2 ) .
السبعون : ومن الجزء الثاني من كتاب الفردوس بالإسناد عن سلمان الفارسي ( رضي الله عنه ) قال : قال
النبي ( صلى الله عليه وآله ) : يا علي محبك محبي ، مبغضك مبغضي ( 3 ) .
الحادي والسبعون : ومن الجمع بين الصحيحين في المجلد الأول من مسند علي بن أبي
طالب ( عليه السلام ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق ( 4 ) .
الثاني والسبعون : ومن الجزء الأول من كتاب حلية الأولياء قال أبو نعيم بإسناده عن حذيفة قال :
قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من سره أن يحيى حياتي ويموت ميتتي ويتمسك بالقصبة الياقوتة التي خلقها
الله بيده ، ثم قال : كوني فكانت ، فليتول علي بن أبي طالب ( 5 ) .
الثالث والسبعون : ومن حليه الأولياء يلي الحديث السابق من الجزء المذكور أيضا بإسناده عن
ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من سره أن يحيا حياتي ويموت مماتي ويسكن
جنة عدن التي غرسها الله ، فليوال عليا من بعدي ، وليوال وليه وليقتد بالأئمة من بعدي فإنهم
عترتي ، خلقوا من طينتي وزقوا فهما وعلما ، ويل للمكذبين بفضلهم من أمتي ، القاطعين فيهم
صلتي ، لا أنالهم الله شفاعتي ( 6 ) .
مطرف عن زيد بن أرقم قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من أحب أن يحيا حياتي ويموت ميتتي
ويسكن جنة الخلد التي وعدني ربي عز وجل ، غرس قضبانها بيده فليتول علي بن أبي طالب فإنه
لن يخرجهم من هدى ولن يدخلكم في ضلالة ( 7 ) .
الخامس والسبعون : أبو الحسن الفقيه محمد بن أحمد بن شاذان في المناقب المائة من طريق
العامة بإسناده عن ابن عباس عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال له : أينفعني حب علي
ابن أبي طالب ؟ قال : لا أعلم حتى أسأل جبرائيل ، فأتاه جبرائيل في سرعة فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : أينفع
هامش
( 1 ) حلية الأولياء : 4 / 185 .
( 2 ) حلية الأولياء : 4 / 185 .
( 3 ) الفردوس بمأثور الخطاب : 5 / 316 ح 8304 .
( 4 ) الجمع بين الصحيحين : 1 / 172 ح 153 .
( 5 ) حلية الأولياء : 1 / 86 و 4 / 174 .
( 6 ) حلية الأولياء : 1 / 86 .
( 7 ) حلية الأولياء : 4 / 350 .