تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الشهادات ، الأول — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
" المسألة الثالثة " ( في ما لو شهدا لزيد بالوصية وشهد واحد بالرجوع إلى عمرو فهل له الحلف معه ؟ ) قال المحقق قدس سره : ( إذا شهد شاهدان لزيد بالوصية ، وشهد شاهد بالرجوع وأنه أوصى لعمرو . كان لعمرو أن يحلف مع شاهده ، لأنها شهادة منفردة لا تعارض الأولى ) . أقول : لا كلام في هذه المسألة ، وإنما عنونها المحقق لبيان أن ما تقرر من أن الشاهد واليمين لا يعارض البينة هو في صورة اتحاد المشهود به ، أما هنا فهي شهادة منفردة لا تعارض الشهادة الأولى ، فتقبل كذلك كما هو الحال في سائر موارد الشهادة في الأموال .
" المسألة الرابعة " ( في ما لو أوصى بوصيتين منفردتين ) قال المحقق قدس سره : ( لو أوصى بوصيتين منفردتين ، فشهد آخران أنه رجع عن إحداهما قال الشيخ : لا يقبل لعدم التعيين ، فهي كما لو شهدت بدار لزيد أو عمرو ) . أقول : قال في المسالك : وجه ما اختاره الشيخ من البطلان إن الابهام يمنع قبول الشهادة . ونسب الحكم إلى الشيخ مؤذنا بعدم ترجيحه . ووراء قول الشيخ وجهان آخران أحدهما : القرعة لأنه أمر مشكل ، والمستحق في نفس الأمر أحدهما ، ونسبتهما إليه على السواء ، وقد تعذر علمه
كتاب الشهادات ، الأول — صفحة 459 | السيد الگلپايگاني