خلاف ظاهر الخبر لا سيما مع النظر إلى خبر منصور ، ولأن التفصيل قاطع
للشركة فلا تكون البينة حجة من كليهما ولا اليمين ، ولكن الأولى هو النظر في
نصوص هذه الأخبار ، فلا بأس بنقل بعضها :
1 - عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( في كتاب علي عليه السلام
أن نبيا من الأنبياء شكا إلى ربه فقال : يا رب كيف أقضي لم أر ولم أشهد ؟
قال : فأوحى الله إليه : أحكم بينهم بكتابي وأضفهم إلى اسمي فحلفهم [ تحلفهم ]
به وقال : هذا لمن لم تقم له بينة ) ( 1 ) .
2 - عن أبان بن عثمان عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( في كتاب علي عليه السلام أن نبيا من الأنبياء . ) ( 2 ) .
3 - عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام : ( أن نبيا من الأنبياء شكا إلى
ربه . ) ( 3 ) .
4 - عن ضمرة بن أبي ضمرة عن أبيه عن جده قال قال أمير المؤمنين عليه السلام
أحكام المسلمين على ثلاثة : شهادة عادلة ، أو يمين قاطعة ، أو سنة ماضية من أئمة
الهدى ) ( 4 ) .
5 - عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( قال رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم : إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان ، وبعضكم ألحن بحجته
من بعض . ) ( 5 ) .
6 - عن جميل وهشام عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 167 الباب 1 من أبواب كيفية الحكم .
( 2 ) وسائل الشيعة 18 / 167 الباب 1 من أبواب كيفية الحكم .
( 3 ) وسائل الشيعة 18 / 168 .
( 4 ) وسائل الشيعة 18 / 168 .
( 5 ) وسائل الشيعة 18 / 169 .