المالك أو يكفي انكار كونها لهما ؟ قالوا بالثاني ، فإذا حلف أقرت العين في يده
وارتفع النزاع .
وعن المحقق الأردبيلي أنه يحلف على نفي العلم بكونها لهما لا على البت ، ولعل
الوجه فيما ذكره هو : أن اليمين على نفي كونها لهما يمين في ملك غير الحالف
ولا فائدة لليمين في ملك الغير سواء كان نفيا أو اثباتا ، ووجه ما ذكره القوم من كون
اليمين على البت هو : أنه يكفي لتوجه اليمين إليه كون مورد اليمين في يده ، فيقولان
له : إن الذي في يدك لنا ، فيحلف على نفي كونه لهما .
وكيف كان فإذا حلف سقطت دعواهما ، وإن نكل ، فإن كان نكوله بالنسبة
إلى كليهما معا كانت العين كالعين التي هي في يد المتنازعين فيتحالفان على القول المشهور
ويحكم بالتنصيف ، وعلى قول المحقق قدس سره يحكم به من دون تحالف ، وإن
نكل عن اليمين لأحدهما دفعت العين للذي حلف له بناء على كفاية النكول ، وبعد
الرد واليمين على القول الآخر ، ولا يغرم الثالث النصف الآخر ، لبطلان الآخر ، لبطلان قوله ( ليست
لكما ) بنكوله . ثم للآخر أن يدعي على ذي اليد فتكون صغرى ( البينة على المدعي
واليمين على المدعى عليه ) فإن نكل المدعى عليه ، عن اليمين فالقولان .
4 - أن يقر من هي بيده لأحدهما غير المعين .
والصورة الرابعة : أن يقر بكون العين لأحدهما لا على التعيين . وفي هذه
الصورة تكون العين كالعين التي هي تحت يدهما ، فيحكم بالتنصيف على ما تقدم
في تلك الصورة ، لكن عن القواعد : ( قرع بينهما ، لتساويهما في الدعوى وعدم البينة )
وعن التحرير : ( فمن خرجت باسمه حلف وكانت له ، فإن نكل حلف الآخر ،
وإن نكلا قسمت بينهما ) وعن التذكرة التحالف ، فإن حلفا أو نكل كانت بينهما ،
وإلا فللحالف .
وفي المستند : ( قيل : يحتمل القرعة ، فيحلف من خرجت له ، فإن نكل
حلف الآخر ، وإن نكلا قسمت بينهما . ويحتمل القضاء بينهما نصفين ابتداءا بعد