وهي : أن يصرف الدعوى عن نفسه ويوجهها إلى غيره كأن يقول
في الجواب : لست أنا طرف الدعوى بل هو فلان .
1 - الاقرار وجملة من أحكامه
:
قال : " أما الاقرار فيلزم إذا كان جائز التصرف " .
أقول : إذا أقر المدعى عليه وكان اقراره مطابقا لاعتقاده كان
المؤثر هو الاعتقاد ، لأنه إذا علم بأن الشئ المترافع فيه لزيد وجب
عليه رده إليه عند مطالبته به سواء أقر بذلك بلسانه أو لم يقر ، وحيث
كان اقراره جامعا لشرائط الحجية المذكورة في محلها فإنه يلزم بما
أقر به والعمل على طبقته ، ولكن هل هذا الاقرار الحجة يتوقف
ترتيب الأثر عليه على حكم الحاكم أو أنه بعد تمامية حجيته يترتب
عليه الأثر من قبل المدعي بلا توقف على الحكم ، ولسائر الناس
الزامه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما هو الحال
في الاقرار الجامع لشرائط الحجية الذي يترتب عليه الأثر مع عدم
المرافعة والتحاكم إلى الحاكم بلا خلاف ؟ .