وفي رواية حريز في رجل محرم حمل امرأته إلى أن قال إن كان حملها
أو مسها بشئ من الشهوة فأمنى أو لم يمن أمذى أو لم يمذ فعليه دم . ( 1 )
وفي رواية أبي سيار المتقدمة عن أبي عبد الله عليه السلام من مس امرأته أو لازمها
عن غير شهوة فلا شئ عليه . ( 2 )
هامش
1 - وسائل الشيعة ج 9 الباب 17 - من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 1 - 6 - 3 .
2 - وسائل الشيعة ج 9 الباب 17 - من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 1 - 6 - 3 .