الاحرام منهيا عنه عند الشرع بالنهي الصادر من مولاه ، بعد شمول اطلاق الأدلة وعمومها في وجوب الاحرام على كل من يدخل مكة ، ولا يؤثر نهي المولى في
الحكم المتوجه إلى عبده ، وإن كان عاصيا بمخالفته ، كما لو نذر أن لا يدخل الحرم
إلا بإذن والده فدخل بدون الإذن أو آجر نفسه لعمل إلى الغروب ثم دخل الحرم
فيجب عليه الاحرام في المقامين كليهما .
كتاب الحج — صفحة 340
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص٣٤٠