تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
الاحرام منهيا عنه عند الشرع بالنهي الصادر من مولاه ، بعد شمول اطلاق الأدلة وعمومها في وجوب الاحرام على كل من يدخل مكة ، ولا يؤثر نهي المولى في الحكم المتوجه إلى عبده ، وإن كان عاصيا بمخالفته ، كما لو نذر أن لا يدخل الحرم إلا بإذن والده فدخل بدون الإذن أو آجر نفسه لعمل إلى الغروب ثم دخل الحرم فيجب عليه الاحرام في المقامين كليهما .