في من يجوز له دخول الحرم ومكة بغير احرام
قد خرج عن عموم كل من دخل مكة أو الحرم يجب أن يكون محرما ، كما في
صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة موارد نشير إليها إن شاء الله تعالى .
الأول المريض كما في رواية عاصم بن حميد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام
يدخل أحد الحرم إلا محرما قال لا إلا مريض أو مبطون . ( 1 )
وعن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر هل يدخل الرجل الحرم بغير
احرام قال : لا ، إلا أن يكون مريضا أو به بطن . ( 2 )
والرواية المخالفة للروايتين الدالة على وجوب الاحرام على المريض محمولة
على الاستحباب ، أو على من يقدر على الاتيان بأعمال العمرة كما أشير إليه .
الثاني من مضى عليه أقل من شهر واحد من احرامه سواء كان احرامه للحج
هامش
1 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 50 من أبواب الاحرام الحديث 1
2 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 50 من أبواب الاحرام الحديث 2 .