تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
في من يجوز له دخول الحرم ومكة بغير احرام قد خرج عن عموم كل من دخل مكة أو الحرم يجب أن يكون محرما ، كما في صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة موارد نشير إليها إن شاء الله تعالى .
الأول المريض كما في رواية عاصم بن حميد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام يدخل أحد الحرم إلا محرما قال لا إلا مريض أو مبطون . ( 1 ) وعن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر هل يدخل الرجل الحرم بغير احرام قال : لا ، إلا أن يكون مريضا أو به بطن . ( 2 ) والرواية المخالفة للروايتين الدالة على وجوب الاحرام على المريض محمولة على الاستحباب ، أو على من يقدر على الاتيان بأعمال العمرة كما أشير إليه .
الثاني من مضى عليه أقل من شهر واحد من احرامه سواء كان احرامه للحج
هامش
1 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 50 من أبواب الاحرام الحديث 1 2 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 50 من أبواب الاحرام الحديث 2 .
كتاب الحج — صفحة 341 | السيد الگلپايگاني