في حكم دخول مكة المكرمة والحرم
كل من دخل مكة وجب أن يكون محرما كما في الشرايع وفي الجواهر
بلا خلاف أجده بل عن المدارك ومحكى الخلاف الاجماع عليه .
هل المراد أنه يجب الاحرام لدخول مكة فقط أو لدخول الحرم ، وإن لم
يدخل مكة كمن يريد أن يبيع شيئا في الحرم ويرجع ، وعلى الأول فهل يجب
الاحرام على من كان خارج مكة أو الحرم دون من كان ساكنا بمكة وخرج منها
ورجع إليها .
ثم إن هذا الاحرام على من يريد النسك والعمرة ، أو يجب على كل من يدخل
مكة أو الحرم ، غاية الأمر لا يحل منه إلا بأعمال العمرة فعلى هذا يكون الاحرام واجبا
مستقلا نفسيا لا شرطا لغيره ، ولكل وجه وفي بعض الوجوه خلاف ولا يتضح الحال
إلا بنقل الأخبار الواردة في الباب .
عقد صاحب الوسائل قدس سره بابا للمسألة وقال باب إنه لا يجوز دخول
كتاب الحج — صفحة 329
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص٣٢٩