تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
في حكم دخول مكة المكرمة والحرم كل من دخل مكة وجب أن يكون محرما كما في الشرايع وفي الجواهر بلا خلاف أجده بل عن المدارك ومحكى الخلاف الاجماع عليه . هل المراد أنه يجب الاحرام لدخول مكة فقط أو لدخول الحرم ، وإن لم يدخل مكة كمن يريد أن يبيع شيئا في الحرم ويرجع ، وعلى الأول فهل يجب الاحرام على من كان خارج مكة أو الحرم دون من كان ساكنا بمكة وخرج منها ورجع إليها . ثم إن هذا الاحرام على من يريد النسك والعمرة ، أو يجب على كل من يدخل مكة أو الحرم ، غاية الأمر لا يحل منه إلا بأعمال العمرة فعلى هذا يكون الاحرام واجبا مستقلا نفسيا لا شرطا لغيره ، ولكل وجه وفي بعض الوجوه خلاف ولا يتضح الحال إلا بنقل الأخبار الواردة في الباب . عقد صاحب الوسائل قدس سره بابا للمسألة وقال باب إنه لا يجوز دخول