تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
( في حكم دخول الحرم ومكة ) هل يجب الاحرام على كل من يريد دخول الحرم أو مكة ، أو لا يجب إلا على من يريد النسك ، أو يجب على غير من خرج من مكة ورجع إليها ، أو على غير من كان منزله في الحرم ، وأراد دخول مكة . ثم إن الاحرام بناء على وجوبه فهل لأداء النسك ، أو هو واجب مستقل نفسي ، غاية الأمر لا يحل منه إلا بأعمال العمرة والآتيان بها فهنا فروع . الفرع الأول لا يجوز الاحرام قبل الميقات بلا خلاف فيه ، والنصوص المتظافرة تدل على ذلك إلا لناذر ، وكذا لا يجوز تأخيره عنها إلا لمرض أو مانع اجماعا ونصوصا . ويظهر من النصوص الكثيرة أن الاحرام قبل الميقات من دون نذر لا رجحان فيه وأنه كمن يصلي الظهر أربعا في السفر . عن ميسرة قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وأنا متغير اللون فقال لي : من