( في حكم دخول الحرم ومكة )
هل يجب الاحرام على كل من يريد دخول الحرم أو مكة ، أو لا يجب إلا
على من يريد النسك ، أو يجب على غير من خرج من مكة ورجع إليها ، أو على
غير من كان منزله في الحرم ، وأراد دخول مكة .
ثم إن الاحرام بناء على وجوبه فهل لأداء النسك ، أو هو واجب مستقل نفسي ،
غاية الأمر لا يحل منه إلا بأعمال العمرة والآتيان بها فهنا فروع .
الفرع الأول لا يجوز الاحرام قبل الميقات بلا خلاف فيه ، والنصوص
المتظافرة تدل على ذلك إلا لناذر ، وكذا لا يجوز تأخيره عنها إلا لمرض أو مانع
اجماعا ونصوصا .
ويظهر من النصوص الكثيرة أن الاحرام قبل الميقات من دون نذر لا رجحان
فيه وأنه كمن يصلي الظهر أربعا في السفر .
عن ميسرة قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وأنا متغير اللون فقال لي : من
كتاب الحج — صفحة 326
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص٣٢٦