تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
الالزام بما يضطر إليه من محرمات الاحرام فيجب الوفاء به فيه وأما إذا اضطر إلى التظليل وغيره ، فهو تابع لأدلة الاضطرار تكليفا ووضعا ، وفي لزوم الكفارة وعدمه ، فالقول بعدم شمول دليل النذر لما يعلم الاضطرار إلى التظليل بعد الاحرام مشكل جدا ، بعد شمول اطلاقه له وبهذا يمكن تقريب حكم العبور بالطائرة من المواقيت وصحة الاحرام قبلها بالنذر .
كتاب الحج — صفحة 328 | السيد الگلپايگاني