الالزام بما يضطر إليه من محرمات الاحرام فيجب الوفاء به فيه وأما إذا اضطر إلى
التظليل وغيره ، فهو تابع لأدلة الاضطرار تكليفا ووضعا ، وفي لزوم الكفارة وعدمه ،
فالقول بعدم شمول دليل النذر لما يعلم الاضطرار إلى التظليل بعد الاحرام مشكل
جدا ، بعد شمول اطلاقه له وبهذا يمكن تقريب حكم العبور بالطائرة من المواقيت
وصحة الاحرام قبلها بالنذر .
كتاب الحج — صفحة 328
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص٣٢٨