Skip to main content

كتاب الحج — Page 273

Contributors:

P.273
فيما خرج عن العموم بناء على استفادة عموم الحرمة لكل ما نبت في الحرم لا بد من التخصيص فيه لما ورد من النصوص الدالة على جواز قطع بعض الأشجار في الحرم
وينبغي الإشارة إلى الخلاف أيضا في بعض النباتات منها الكماة والفقع نقل عن التذكرة وغيرها جواز أخذ الكماة والفقع من الحرم وقال صاحب الجواهر هو في الأول في محله للأصل بعد عدم تناول النصوص المزبورة له بخلاف الثاني لأنه شئ ينبت في الأرض ويكون له ساق فيشمله الدليل ومنشأ الخلاف إن الكماة والفقع هل هما من نبات الأرض يتكونان من باطن الأرض أو هما شئ يوجد فوق الأرض بضم المواد بعضها إلى بعض والتراكم في محل واحد قال الطريحي قدس سره في مجمع البحرين الكمأة بفتح الكاف وسكون الميم وفتح الهمزة والعامة لا تهمز شئ أبيض مثل الشحم ينبت من الأرض يقال له شحم الأرض ليس هو المنزل على بني إسرائيل فإنه شئ كان يسقط عليهم واحدها كم ء