Skip to main content

كتاب الحج — Page 275

Contributors:

P.275
عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله من شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل فقال عليه السلام : حرم فرعها لمكان أصلها قال قلت فإن أصلها في الحل وفرعها في الحرم فقال حرم أصلها لمكان فرعها ( 1 ) ويستفاد من ذيل الرواية إن الفرع إذا كان في الحرم والأصل في الحل يحرم قطع الفرع والأصل وإن لم يصدق عليه أنه من نبات الحرم
Footnote
1 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 90 من تروك الاحرام الحديث 1 .