ويمكن أن يكون التقديم لما ذكر من التعليل فيما يأتي .
وعلى كل حال فالروايات الدالة على تقديم الصيد على الميتة كما يلي :
1 - ( منها ) صحيحة الحلبي ، قال : " سألت أبا عبد الله عن المحرم يضطر
فيجد الميتة والصيد أيهما يأكل ؟ قال : يأكل من الصيد ، أليس هو بالخيار ، أما
يجب أن يأكل ؟ قلت : بلى ، قال : إنما عليه الفداء ، فليأكل وليفده " . ( 1 )
2 - ورواية يونس بن يعقوب ، قال : " سألت أبا عبد الله عن المضطر إلى
الميتة وهو يجد الصيد ؟ قال : يأكل الصيد ، قلت : إن الله عز وجل قد أحل له
الميتة إذا اضطر إليها ، ولم يحل له الصيد ، قال : تأكل من مالك أحب إليك
أو ميتة ؟ قلت من مالي ، قال : هو مالك ، لأن عليك فداؤه ، قلت لم يكن عندي
مال ، قال : تقضيه إذا رجعت إلى مالك " . ( 2 )
3 - عن ابن بكير وزرارة جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل اضطر
إلى ميتة وصيد وهو محرم ؟ قال : يأكل الصيد ويفدي " . ( 3 )
4 - عن منصور بن حازم قال : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام : محرم اضطر إلى
صيد وإلى ميتة من أيهما يأكل ؟ قال : يأكل من الصيد ، قلت : أليس قد أحل الله
الميتة لمن اضطر إليها ؟ قال : بلى ، ولكن يفدي ، ألا ترى أنه إنما يأكل من
ماله فيأكل الصيد ، وعليه فداؤه " - ( 4 )
5 - عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال : " سألته عن
المحرم إذا اضطر إلى أكل صيد وميتة ؟ وقلت : إن الله عز وجل حرم الصيد
و
هامش
1 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 43 من كفارات الصيد الحديث 1
2 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 43 من كفارات الصيد ، الحديث 2
3 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 43 من كفارات الصيد الحديث 3
4 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 43 من كفارات الصيد الحديث 7 .