في الشجاج والجراح
* ( قال رحمه اللَّه : أما الخارصة فهي التي تقشر الجلد ، وفيها بعير ، وهل هي الدامية ؟ قال الشيخ : نعم والرواية ضعيفة ، والأكثرون على أن الدامية غيرها ، وهي رواية منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام . ) *
* أقول : ذهب الشيخ إلى أن الخارصة والدامية مترادفتان على معنى واحد ، وتبعه ابن البراج في الكامل وهو ظاهر أبي الصلاح وابن حمزة حيث أسقطا لفظ الخارصة وذكر « 107 » الدامية وهو تفسير الأصمعي ، استند الشيخ ومن تابعة إلى رواية مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، « قال : قال : أمير المؤمنين عليه السلام قضى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم في المأمومة ثلث الدية ، وفي المنقولة خمس عشرة من الإبل ، وفي الموضحة خمس من الإبل ، وفي الدامية بعير ، وفي الباضعة بعيران ، وقضى في المتلاحمة ثلاثة أبعرة » « 108 » ومثلها
هامش
« 107 » - كذا .
« 108 » - الوسائل ، كتاب الديات ، باب 2 من أبواب ديات الشجاج ، حديث 6 ورواية السكوني حديث 8 .