* ( قال رحمه اللَّه : وفي رواية : يحرق له حراق ويقرب منه ، فان دمعت عيناه ونحى أنفه فهو كاذب . ) *
* أقول : هذه رواية الأصبغ بن نباته المتقدمة ، ولا عمل عليها في شيء مما تضمنته .
* ( قال رحمه اللَّه : قيل : في سلس البول الدية ، وهي رواية غياث بن إبراهيم ، وفيه ضعف ، وقيل : إن دام إلى الليل ففيه الدية ، وإن كان إلى الزوال فثلثا الدية ، والى ارتفاع النهار فثلث الدية . ) *
* أقول : روى غياث ابن إبراهيم عن الصادق عليه السلام ، « أن عليا عليه السلام قضى في رجل ضرب رجلا حتى سلس بوله بالدية كاملة » « 102 » وبمضمونها أفتى الشيخ وابن حمزة وابن إدريس ، واختاره العلامة « 103 » ؛ لأنه منفعة « 104 » واحدة في البدن ، والمصنف توقف في ذلك ؛ لأن غياث بتري فعلى تقدير عدم العمل بالرواية يجب الحكومة ، وروى الشيخ في التهذيب عن إسحاق بن عمار ، « قال : سأل رجل أبا عبد اللَّه عليه السلام وأنا حاضر عن رجل ضرب رجلا فلم ينقطع بوله ؟ فقال : إن كان البول يمر إلى الليل فعليه الدية ، وان كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية ، وإن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية » « 105 » قال العلامة : والظاهر أن المراد في ذلك ( في كل ) « 106 » يوم والمعتمد اختيار المصنف .
هامش
« 102 » - الوسائل ، كتاب الديات ، باب 9 من أبواب ديات المنافع ، حديث 4 .
« 103 » - في النسخ : المصنف .
« 104 » - في النسخ : لأن منفعته .
« 105 » - الوسائل ، كتاب الديات ، باب 9 من أبواب ديات المنافع ، حديث 3 .
« 106 » - ما بين القوسين ليس في « م » و « ر 1 » .