تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩

في مقادير الديات

* ( قال رحمه اللَّه : ودية شبيه العمد ثلاث وثلاثون بنت لبون ، وثلاث وثلاثون حقة ، وأربعة وثلاثون ثنية طروقة الفحل ، وفي رواية ثلاثون بنت لبون ، وثلاثون حقة ، وأربعون خلفة وهي الحامل . ) * * أقول : الرواية إشارة إلى صحيحة ابن سنان ، « قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : قال أمير المؤمنين عليه السلام : في الخطأ شبيه العمد أن تقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجر أن دية ذلك تغلظ ، وهي مائة من الإبل منها أربعون خلفة من ثنية إلى بازل عامها ، وثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون » « 1 » ، وبمضمونها أفتى ابن الجنيد وأبو العباس في المقتصر ، وما اختاره المصنف مذهب الشيخ في النهاية ، وتبعه ابن البراج والعلامة في القواعد . * ( قال رحمه اللَّه : وقال المفيد : تستأدى في سنتين ، فهي إذن مخففة عن العمد في السن والاستيفاء . ) * * أقول : قول المفيد هو المشهور بين الأصحاب ، وبه قال الشيخ في
هامش
« 1 » - الوسائل ، كتاب الديات ، باب 2 من أبواب ديات النفس ، حديث 1 .