تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧

في أقسام القتل

* ( قال رحمه اللَّه : وهل تقبل القيمة السوقية مع وجود الإبل ؟ فيه تردد والأشبه لا . ) * * أقول : منشؤه من أن الواجب الإبل فلا تعدل عن الواجب إلى غيره الا مع التراضي ، ومن أن المقصود المال والقيمة قائمة مقام العين في ذلك ، ولأصالة الجواز ، والمعتمد الأول وهو اختيار المصنف والعلامة وابنه .
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 417 | الشيخ المفلح الصميري البحراني / الشيخ جعفر الكوثراني العاملي