* ( لعمده ، وفي رواية الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : أن جنايته خطأ تلزم العاقلة . ) *
* أقول : ذهب الشيخ في النهاية إلى أن عمد الأعمى بمنزلة الخطأ يجب فيه الدية على عاقلته ، وتبعه ابن البراج وهو مذهب ابن الجنيد للرواية المذكورة ، وذهب ابن إدريس إلى وجوب القود عليه مع العمد كالمبصر ، واختاره المصنف والعلامة وابنه وأبو العباس ، وهو المعتمد ، لتحقق القصد منه فيدخل في عموم :
* ( النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) * « 68 » لأنه مكلف بالغ عاقل قاصد فيقتص منه كالمبصر .
هامش
« 68 » - المائدة : 45 .