پرش به محتوای اصلی

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحه 323

پدیدآورندگان:

ص۳۲۳
لا يطاق وهو باطل ، وظاهر المصنف وجوب حد الجميع ، لتحقق « 46 » القذف الخالي عن بينة ، وهو معارض برجوع بعضهم عن الشهادة فإنه يختص بالحد مع عدم تحقق البينة . * ( قال رحمه اللَّه : من افتض بكرا بإصبعه لزمه مهر نسائها ، ولو كانت أمة لزمه عشر قيمتها ، وقيل : يلزمه الأرش ، والأول مروي . ) * * أقول : لزوم عشر القيمة مذهب الشيخ في النهاية ، ولزوم الأرش مذهب ابن إدريس ، وجعل ما قاله الشيخ رواية ، قال : وروي « 47 » أن عليه عشر قيمتها ويجلد من ثلاثين إلى تسعة وتسعين سوطا عقوبة ، قال : والأولى أن يغرم ما بين قيمتها بكرا وثيبا .
پاورقی
« 46 » - في الأصل : لتحقق حد القذف . « 47 » - السرائر ، ج 3 ، ص 449 .