لا يطاق وهو باطل ، وظاهر المصنف وجوب حد الجميع ، لتحقق « 46 » القذف الخالي عن بينة ، وهو معارض برجوع بعضهم عن الشهادة فإنه يختص بالحد مع عدم تحقق البينة .
* ( قال رحمه اللَّه : من افتض بكرا بإصبعه لزمه مهر نسائها ، ولو كانت أمة لزمه عشر قيمتها ، وقيل : يلزمه الأرش ، والأول مروي . ) *
* أقول : لزوم عشر القيمة مذهب الشيخ في النهاية ، ولزوم الأرش مذهب ابن إدريس ، وجعل ما قاله الشيخ رواية ، قال : وروي « 47 » أن عليه عشر قيمتها ويجلد من ثلاثين إلى تسعة وتسعين سوطا عقوبة ، قال : والأولى أن يغرم ما بين قيمتها بكرا وثيبا .
هامش
« 46 » - في الأصل : لتحقق حد القذف .
« 47 » - السرائر ، ج 3 ، ص 449 .