تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
موكله عليه ، ولا يجب على عاقلته ولا الامام « 88 » وسوى « 89 » تولى ذلك الحاكم « 90 » بنفسه أو أمر من يتولاه . وتردد المصنف في ضمان الولي إذا كان هو المباشر من أنه فاعل السبب والمباشرة فيكون ضامنا ؛ لان سبب الحكم الدعوى وإقامة البينة ، فإذا باشر بعد ذلك كان الضمان عليه دون الحاكم ، ومن أن الحاكم قد سلط الولي على القصاص ، وهو يدعي أنه حقه فلا ضمان عليه ، وهو المعتمد إذا كان ذلك بإذنه كما قاله المصنف ، ولو كان المحكوم به ما لا فالضمان على المحكوم له دون الحاكم ؛ لأن المال يضمن بالقبض بخلاف القصاص ، ولا فرق بين أن تكون العين باقية أو تالفة ، ولا بين أن يكون المضمون له موسرا أو معسرا ، خلافا للشيخ في المعسر ، فإنه قال : لو كان معسرا ضمن الامام ، ويرجع به على المحكوم له إذا أيسر .
هامش
« 88 » - في النسخ : عاقلة الإمام . « 89 » - كذا . « 90 » - في « م » : الحكم .
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 307 | الشيخ المفلح الصميري البحراني / الشيخ جعفر الكوثراني العاملي