تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
فيه مطلقا ، منفردات ومنضمات ، وقبلها المفيد منفردات ومنضمات ، وبه قال سلار وابن حمزة وابن أبي عقيل ، واختاره المصنف والعلامة وابنه والشهيد ، وهو المعتمد ؛ لأنه من الأمور الخفية عن الرجال ، ومنع ابن البراج من قبول شهادة الرجال في ما لا يجوز لهم النظر اليه ، واستضعفه الشهيد . السادس : ما يثبت بشهادة امرأة واحدة ، وهو ربع الوصية ، وربع ميراث المستهل ، ويثبت بالمرأتين ، النصف ، وبالثلاث ثلاثة أرباع ، وبالأربع الجميع ، كل ذلك من غير يمين . ولو حلف مع المرأتين والثلاثة أخذ الجميع ، وليس له أن يحلف مع الواحدة ويأخذ النصف ، وليس للمرأة تضعيف المال ليصير ما أوصى به الربع « 63 » ، ولو فعلت ذلك قبل ظاهرا ، وهل يستبيح المشهود له المال مع علمه بالحال ؟ المعتمد ذلك إن علم بالوصية والا فلا ، ولو شهد عدل واحد احتمل إلحاقه بالمرأة في ثبوت ربع الوصية من غير يمين ، والا لزم ان يكون أسوء حالا من المرأة وهو اختيار العلامة في القواعد ، ويحتمل عدم ( ثبوت شيء بغير يمين ) « 64 » اقتصارا على مورد النص ، وهو اختيار فخر الدين وهو المعتمد .
* ( قال رحمه اللَّه : إذا دعي من له أهلية التحمل وجب عليه ، وقيل : لا يجب ، والأول مروي . ) * * أقول : اختلف الفقهاء في وجوب تحمل الشهادة على من له أهلية التحمل إذا دعي إلى التحمل ولا ضرر غير مستحق « 65 » عليه ولا على أحد من المؤمنين « 66 » في الدين ولا في الدنيا على ثلاثة أقوال . الأول [ ليس لأحد أن يدعى إلى شيء ليشهد به أو عليه ] قول المفيد ، قال : ليس لأحد أن يدعى إلى شيء ليشهد به أو عليه ،
هامش
« 63 » - في النسخ : ربع الربع ما شهدت به للكذب . « 64 » - ما بين القوسين من النسخ وفي الأصل غير مقروء . « 65 » - في « م » : متحقق . « 66 » - في « ن » : المسلمين .