تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣

في اليمين مع الشاهد

* ( قال رحمه اللَّه : وضابطه ما كان مالا ، أو المقصود منه مال ، وفي النكاح تردد . ) * * أقول : منشؤه من أن المشهور من فتاوى أصحابنا عدم ثبوت النكاح بالشاهد واليمين ، ومن أنه عقد معاوضة على مال فيثبت بالشاهد واليمين . واستقرب العلامة الثبوت إن كان المدعي المرأة ؛ لأنها تدعي ما يستلزم المال إن كان بعد الدخول والتسمية . وظاهر فخر الدين عدم الثبوت مطلقا ؛ لان المقصود من النكاح الإحصان وكف النفس وحصول التناسل ، والمهر والنفقة تابعان . * ( قال رحمه اللَّه : وفي الوقف إشكال منشؤه النظر إلى من ينتقل ، والأشبه القبول ، لانتقاله إلى الموقوف عليهم . ) * * أقول : على القول بانتقال الوقف إلى اللَّه تعالى لا يثبت بالشاهد واليمين ، وعلى القول بانتقاله إلى الموقوف عليهم يثبت بهما ، وقد مضى تحقيق البحث في ذلك في باب الوقف « 55 » .
هامش
« 55 » - ج 2 ص 378 .