تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩

في المناسخات

* ( قال رحمه اللَّه : في المناسخات ونعني به أن يموت إنسان فلا تقسم تركته ، ثمَّ يموت بعض وراثه ويتعلق الفرض بقسمة الفريضتين من أصل واحد . فطريق ذلك أن تصحح مسألة الأول ، ويجعل للثاني من ذلك نصيب ، إذا قسم على ورثته صح من غير كسر . فإن كان ورثة الثاني هم ورثة الأول من غير اختلاف في القسمة كان كالفريضة الواحدة ، مثل إخوة ثلاثة وأخوات ثلاث من جهة واحدة ، مات أحد الإخوة ثمَّ ماتت إحدى الأخوات ثمَّ ماتت أخرى وبقي أخ وأخت ، فمال الموتى بينهما أثلاثا أو بالسوية ، ولو اختلف الاستحقاق أو الوارث أو هما فانظر نصيب الثاني فإن نهض بالقسمة على الصحة فلا كلام . ) * * أقول : لا يخلو الحال عن أحد أربعة أقسام : الأول : ان يتحد الوارث والاستحقاق ، كإخوة ثلاثة مات أخ ثمَّ آخر ، وبقي أخ ، فوارث الثاني هو بعينه وارث الأول ، والاستحقاق بالصورتين بالاخوة .
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 209 | الشيخ المفلح الصميري البحراني / الشيخ جعفر الكوثراني العاملي