تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
فغرقا ، ولم يدر أيهما مات أو لا ؟ قال : الميراث لورثة الذي ليس له شيء « » 108 « ، وقال المفيد رحمه اللَّه وسلار : يرث منهما جميعا لوجوب تقديم الضعيف في التوريث ، ولولا القول بوجوب التوارث مما ورث من صاحبه لم يكن للتقديم مزية . * ( قال رحمه اللَّه : وفي وجوب تقديم الأضعف في التواريث تردد ، قال في الإيجاز : لا يجب ، وفي المبسوط : لا يتغير [ يتعين ] به حكم غير أنا نتبع الأثر في ذلك ، وعلى قول المفيد رحمه اللَّه تظهر فائدة التقديم ، وما ذكره في الإيجاز أشبه بالصواب . ) * * أقول : هل يجب فرض موت الأكثر نصيبا أو لا أو يورث الأضعف نصيبا أولا أو لا يجب ذلك ؟ قال المفيد وسلار وابن إدريس بوجوب توريث الأضعف نصيبا أولا ، وهو ظاهر الشيخ في النهاية ، لرواية عبيد بن زرارة ، « قال : سألت الباقر عليه السلام عن رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت ؟ فقال : يورث المرأة من الرجل ، ثمَّ الرجل من المرأة » « 109 » ، ولأنه أحوط ، وعدم الوجوب مذهب الشيخ في الخلاف والإيجاز ، وهو ظاهر أبي الصلاح وابن زهرة واختاره المصنف والعلامة ، لأصالة براءة الذمة ، ولا ثمرة من تحقيقه الا على قول المفيد ، والمعتمد خلافه « 110 » .
هامش
« 108 » - المصدر السابق ، باب 2 ، حديث 1 . « 109 » - المصدر السابق ، باب 6 ، حديث 2 . « 110 » - في الأصل : وهو المعتمد .
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 203 | الشيخ المفلح الصميري البحراني / الشيخ جعفر الكوثراني العاملي