إحدى عشر ضلعا ، والجنب الأيمن إثنا عشر ضلعا ، فقال علي عليه السلام : اللَّه أكبر ايتوني بحجام ، فأخذ من شعرها وأعطاها رداء وحذاء ، وألحقها بالرجال ، فقال الزوج : يا أمير المؤمنين امرأتي وابنة عمي ألحقتها بالرجال ، ممن أخذت هذه القضية ؟ قال : إني ورثتها من أبي آدم عليه السلام ، وحواء خلقت من ضلع آدم ، فأضلاع الرجل أقل من أضلاع النساء بضلع ، وعدد أضلاعها أضلاع رجل فأمر بهم فأخرجوها » .
* ( قال رحمه اللَّه : قال الشيخ رحمه اللَّه : لو كان للميت ابن موجود وحمل ، أعطي الموجود الثلث ووقف للحمل الثلثان ؛ لأنه الأغلب في الكثرة ، وما زاد نادر ، ولو كان الموجود أنثى أعطيت الخمس حتى يتبين الحمل ، وهو حسن . ) *
* أقول : هذا هو المشهور بين الأصحاب لا اعلم فيه خلافا ، وانما نسب القول إلى الشيخ لخلوه عن خبر ناطق به .
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 200
مساهمون: الشيخ المفلح الصميري البحراني
ص٢٠٠