* أقول : سبق البحث في هذه « 124 » فلا وجه لإعادته .
* ( قال رحمه اللَّه : ويثبت بين المسلم والذمي ، على الأشهر . ) *
* أقول : بثبوته قال الشيخ وابن البراج وابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة والشهيد وأبو العباس ، وهو المعتمد ، لعموم « 125 » النهي عن الربا ، ولأن أموالهم معصومة ، فلا يجوز أخذها بعقد باطل كالمسلمين .
وبعدم الثبوت قال المفيد والسيد المرتضى وابنا بابويه ، لما رواه ابن بابويه عن الصادق عليه السلام « قال : ليس بين الذمي والمسلم ولا بين المرأة وزوجها ربا » « 126 » ، وحملت هذه الرواية على غير الملتزم بشرائط الذمة ، لأن غير الملتزمين بالشرائط لا تحرم أموالهم على المسلمين ، وحكمهم حكم أهل الحرب في حل أموالهم على المسلمين ، وعدم ثبوت الربا بينهم وبين المسلمين .
كل اثنين لا يثبت الربا بينهم كالوالد والولد وأزوج والزوجة والعبد وسيده على القول بأن العبد يملك ، يجوز لكل واحد منهما أخذ الفضل من صاحبه ، الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين ، وغير ذلك الا المسلم والحربي فإن المسلم يجوز له أخذ الفضل من الحربي ، ولا يجوز ان يعطيه بأن يأخذ منه درهما ويعطيه درهمين ، لما رواه ابن بابويه عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم :
« ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا نأخذ منهم ولا نعطيهم » « 127 » .
ولا فرق في الزوجة بين الدائم والمنقطع ، قاله الشهيد ، وربما قيل باختصاص الدائم دون المنقطع ، لأن لها التصرف بماله بغير اذنه بمثل المأدوم
هامش
« 124 » - ص 81
« 125 » - البقرة : 275 و 278 ، آل عمران : 130 .
« 126 » - الوسائل ، كتاب التجارة ، باب 7 أبواب الربا ، حديث 5 .
« 127 » - الوسائل ، كتاب التجارة ، باب 7 أبواب الربا ، حديث 2 .