* ( فهو جنس على انفراده « 115 » كالفخات والورشان وكذا السموك . ) *
* أقول :
هنا مسئلتان :
الأولى : في الحمام ، ويحتمل ان يكون جنسا واحدا لشمول اسم الحمام له ، ويحتمل ان كل ما يختص باسم فهو جنس على انفراده ، لاختلاف لحوم الحيوان باختلاف أسمائه مع شمول اسم الحيوان لها ، والأول اختيار العلامة والشهيد ، وانما يتصور الربا في الطير إذا بيع لحمه وزنا .
الثانية : في السموك ، وقوى الشيخ انها جنس واحد ، وقواه الشهيد ، وجزم به العلامة في القواعد ، وقال في التحرير : كل ما اختص باسم وصفة فهو صنف مخالف للصنف الآخر .
* ( قال رحمه اللَّه : ويجوز التفاضل بينهما نقدا وفي النسيئة تردد . ) *
* أقول : قد سبق « 116 » البحث في ذلك .
* ( قال رحمه اللَّه : ولو كان معدودا كالثوب بالثوبين والثياب ، والبيضة بالبيضتين والبيض نقدا ، وفي النسيئة تردد . ) *
* أقول : قد سبق « 117 » البحث فيه أيضا .
* ( قال رحمه اللَّه : ويثبت في الطين الموزون كالأرمني على الأشبه . ) *
* أقول : هذا مذهب الشيخ في المبسوط ، وبه قال ابن البراج ، واما ما يدخل في الأدوية من الطين الأرمني والخراساني ، فلا يجوز بيعه ، لأنه حرام ، فلا معنى لدخول الربا فيه ، والمعتمد الأول ، لأن تحريم الأكل لا يستلزم تحريم البيع إذا كان فيه منفعة ، وإذا جاز بيعه دخل الربا فيه إذا بيع وزنا ، والأرمني قيل : انه طين قبر
هامش
« 115 » - ( على انفراد ) من الشرائع .
« 116 » - ص 77 .
« 117 » - ص 78 .