تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
* ( قال رحمه الله : وفي اشتراط المبادرة والمحاطة تردد ، والأظهر أنه « 3 » لا يشترط . ) * * أقول : المبادرة مثل من سبق إلى إصابة خمسة من عشرين فقد نضل صاحبه ، فإن كان الرشق عشرين والإصابة خمسة ، أو شرطا المبادرة ، فمن بدر إلى إصابة الخمسة قبل صاحبه فقد نضله ، ولا يجب الإكمال . والمحاطة « 4 » إسقاط ما تساويا فيه شيئا بشيء حتى ينتهي العدد . إذا عرفت هذا ، هل يشترط المبادرة أو المحاطة في العقد ؟ تردد المصنف ثمَّ اختار عدم الاشتراط ، ومنشأ التردد من أصالة الصحة ، وحمل الإطلاق على المحاطة ، واختاره أبو العباس في مقتصره ، ومن حصول الجهالة المفضية إلى التنازع .
هامش
« 3 » - في الشرائع : والظاهر . « 4 » - من « ن » و « ر 2 » وفي باقي النسخ : المحاطاة .