في عقد المسابقة
* ( قال رحمه اللَّه : عقدا المسابقة والرماية يفتقر إلى إيجاب وقبول ، وقيل : هي جعالة ، فلا يفتقر إلى قبول ، فيكفي البذل . ) *
* أقول : اختلف في عقد المسابقة هل هو لازم أم جائز ؟ قال ابن إدريس :
انه لازم ، وهو اختيار المصنف في المختصر ، وظاهره هنا اختيار اللزوم أيضا لعموم * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * « 2 » ، وقال الشيخ انه جائز ، واختاره العلامة ، لأصالة عدم اللزوم ، لأنه نوع جعالة ، لأن قوله : ( من سبق فله كذا ) هو عين الجعالة .
* ( قال رحمه اللَّه : وهل يشترط التساوي في الموقوف ، قيل : نعم ، والأظهر لا ، لأنه مبني على التراضي . ) *
* أقول : المشهور بين الأصحاب عدم اشتراط التساوي في الموقف ، واختاره المصنف والعلامة وأبو العباس ، وهو المعتمد ، لأنه مبني على التراضي كما قاله المصنف ، وقيل بالاشتراط ، لأنه أقرب إلى العدل .
هامش
« 2 » - المائدة : 1 .