تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩

في عقد المسابقة

* ( قال رحمه اللَّه : عقدا المسابقة والرماية يفتقر إلى إيجاب وقبول ، وقيل : هي جعالة ، فلا يفتقر إلى قبول ، فيكفي البذل . ) * * أقول : اختلف في عقد المسابقة هل هو لازم أم جائز ؟ قال ابن إدريس : انه لازم ، وهو اختيار المصنف في المختصر ، وظاهره هنا اختيار اللزوم أيضا لعموم * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * « 2 » ، وقال الشيخ انه جائز ، واختاره العلامة ، لأصالة عدم اللزوم ، لأنه نوع جعالة ، لأن قوله : ( من سبق فله كذا ) هو عين الجعالة . * ( قال رحمه اللَّه : وهل يشترط التساوي في الموقوف ، قيل : نعم ، والأظهر لا ، لأنه مبني على التراضي . ) * * أقول : المشهور بين الأصحاب عدم اشتراط التساوي في الموقف ، واختاره المصنف والعلامة وأبو العباس ، وهو المعتمد ، لأنه مبني على التراضي كما قاله المصنف ، وقيل بالاشتراط ، لأنه أقرب إلى العدل .
هامش
« 2 » - المائدة : 1 .
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 409 | الشيخ المفلح الصميري البحراني / الشيخ جعفر الكوثراني العاملي