المستعير مع جهله ؟ يحتمل ذلك ، لأنه دخل على أنه ضامن ، ويحتمل العدم لظهور فساد الشرط لوقوعه من غير المالك ، والفاسد لا يترتب عليه اثر ، والضمان أثر الشرط ، وقد بان فساده .
والمعتمد استقرار ضمان العين ان تلفت على المستعير ، لأنه دخل على أن يكون ضامنا لها مع التلف ، وقد حصل ، فلا يكون مغرورا .
وأما ضمان المنافع ونقص العين بالاستعمال ، فهو يستقر على الغاصب ، لأن المستعير دخل على عدم الضمان فيهما .
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 298
مساهمون: الشيخ المفلح الصميري البحراني
ص٢٩٨