تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
الرجحان . * ( قال رحمه اللَّه : ولو اختلفا في خصّ قضي لمن اليه معاقد القمط للرواية . ) * * أقول : الرواية رواية عمر بن سمرة ، عن جابر ، عن أبي جعفر عن أبيه ، عن علي عليه السلام : « انه قضى في رجلين اختصما في خص ، فقال : الخص لمن يليه القمط » « 3 » . وهي قصة في واقعة ، فلا تتعدى ، لاحتمال اطلاعه على ما يوجب الحكم . * ( قال رحمه اللَّه : ولو هدمه من غير اذن شريكه وجب عليه إعادته . ) * * أقول : إذا هدم أحد الشريكين الجدار المشترك بغير اذن شريكه ، قال المصنف : وجب عليه اعادته ، والمعتمد وجوب الأرش ؛ لأن الجدار غير مثلي ، وهو مذهب القواعد . * ( قال رحمه اللَّه : ولو تنازعا في السقف ، قيل : إن حلفا قضي به لهما ، وقيل : ) * * ( لصاحب العلو ، وقيل : هو بينهما ، وهو حسن . ) * * أقول : إذا كان لرجل بيت وعليه غرفة لآخر وتنازعا في سقف البيت الذي عليه الغرفة ولا بينة ، قال في المبسوط : يحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه ، فان حلفا كان بينهما نصفين ، والأحوط ان يقرع بينهما وحكم له ، وقال في الخلاف : يقرع بينهما ، فمن خرج اسمه حلف لصاحبه وحكم له ، وان قلنا إنه يقسم بينهما نصفين كان جائزا ، واستحسنه المصنف ؛ لأنه أرض صاحب العلو وسماء صاحب السفل . وقال ابن إدريس : يحكم به لصاحب الغرفة ، وهو المعتمد ؛ لأن الغرفة إنما
هامش
« 3 » - الوسائل ، كتاب الصلح ، باب 14 ، حديث 2 ، والفقيه : أبواب القضايا والأحكام ، باب 42 ، حديث 2 ، باختلاف يسير ، إضافة إلى أن الراوي فيهما هو ( عمرو بن شمر ) بدل ( عمر بن سمرة ) .