السابع : عدم رجوع المعتادة إلى عادتها فيه ، بل إلى عادتها في الحيض .
الثامن : ثبوت الحكم له مع مجاوزة العشرة ، كما لو رأت دم النفاس في الأول عشرة ، ثمَّ وضعت الثاني قبل مضي عشرة أخرى ، فهي نفساء في الجميع إجماعا .
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 83
مساهمون: الشيخ المفلح الصميري البحراني
ص٨٣