[ شرط التوالي ]
* ( قال رحمه اللَّه : وهل يشرط التوالي في الثلاثة أو يكفي كونها في جملة العشرة ؟ الأظهر الأول . ) *
* أقول : أقلّ الحيض ثلاثة أيام بلياليها متتالية بحيث لا يخلو من الفرج في آن من آنات الثلاثة ، وان قلّ تارة وكثر أخرى ، هذا مذهب الشيخ في الجمل وابني بابويه وابن إدريس ، لأن الصلاة ثابتة في الذمة بيقين ، فلا يسقط التكليف بها إلَّا بيقين السبب المسقط ، ولا يقين مع عدم التتالي .
وقال في النهاية : لا يشترط بل يكفى كونها في جملة عشرة ، واحتج برواية يونس « 72 » .
فرع : لو خرج الدم من غير الرحم في أدوار الحيض بشرائطه مع انسداد الرحم كان حيضا ، كما حكي أن امرأة في زمان الشهيد كان يخرج الدم في أيام حيضها من فيها .
* ( قال رحمه اللَّه : وقيل في غير القرشية والنبطية ببلوغ خمسين سنة . ) *
* أقول : التفصيل مذهب الشيخ في المبسوط ، واختاره العلَّامة في أكثر كتبه ، وفي النهاية « 73 » حدّه بخمسين مطلقا .
* ( قال رحمه اللَّه : ذات العادة تترك الصلاة والصوم برؤية الدم إجماعا ، وفي المبتدأة تردد ، والأظهر أنها تحتاط للعبادة حتى تمضي لها ثلاثة أيام . ) *
* أقول : ترك العبادة برؤية الدم مذهب الشيخ واختاره العلامة في
هامش
« 72 » - الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب 12 من أبواب الحيض ، حديث 2 .
« 73 » - المراد : نهاية الشيخ الطوسي رحمه اللَّه .