پرش به محتوای اصلی

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحه 514

پدیدآورندگان:

ص۵۱۴
والكفار ، فلا يليق بالعبد ، ولا بالمرأة لضعف رأيها . وذهب العلامة في التحرير إلى اشتراط الحرية والذكورة ، وفي القواعد اشتراطهما في مختار الفريقين ، أو الإمام دون مختار المشركين خاصة ، ولم يعدّهما الشهيد من الشرائط ، وهو يدل على اختياره عدم كونهما شرطا .
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحه 514 | الشيخ المفلح الصميري البحراني / الشيخ جعفر الكوثراني العاملي