* أقول : عدم وجوب ثبات الواحد من المسلمين للاثنين من المشركين مذهب الشيخ في المبسوط ، وبه قال العلامة ، وقواه فخر الدين لأصالة البراءة ، والآية « 7 » انما دلت على وجوب ثبات المئة بإزاء المئتين ، وهو يقتضي وجوب الثبات على الكثرة في مقابلة الضعف ، ووجوبه على الكثرة لا يقتضي وجوبه على الواحد .
والوجوب مذهب الشيخ في النهاية ، وبه قال ابن إدريس لرواية الحسين بن صالح ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « قال : كان يقول : من فرّ من رجلين في القتال من الزحف فقد فر ، ومن فرّ من ثلاثة من الزحف فلم يفر » « 8 » .
* ( قال رحمه اللَّه : ويحرم بإلقاء السم ، وقيل : يكره ، وهو أشبه . ) *
* أقول : التحريم مذهب الشيخ في النهاية ، وبه قال ابن إدريس والشهيد .
والكراهية مذهب الشيخ في المبسوط ، وبه قال ابن الجنيد ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد ، ولو لم يمكن الفتح إلا به جاز قطعا ، والدليل الروايات « 9 » .
* ( قال رحمه اللَّه : ولا يلزم القاتل دية ، ويلزمه الكفارة ، وفي الأخبار : ولا الكفارة . ) *
* أقول : لا خلاف في سقوط الدية ، وأما الكفارة فالمشهور عدم سقوطها وللشيخ قول بسقوطها لأصالة البراءة ، وللأخبار « 10 » الدالة على السقوط ،
هامش
« 7 » - الأنفال : 66 .
« 8 » - الوسائل ، كتاب الجهاد ، باب 27 من أبواب جهاد العدو ، حديث 1 . وفي المصدر ( الحسن بن صالح ) بدل : ( الحسين . ) .
« 9 » - باب 16 و 18 من المصدر المتقدم .
« 10 » - نفس المصدر المتقدم ، حديث 2 .