عبد اللَّه عليه السّلام قال : « الكر ست مائة رطل » « 22 » .
قال الشيخ : ولم يعمل بهذه الرواية أحد من الأصحاب .
الثاني : المساحة : وفيه ثلاثة أوجه :
« أ » : ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار .
« ب » : ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته ، والمستند رواية إسماعيل بن جابر « 23 » ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام .
« ج » : ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصفا في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض ، فذاك الكر » « 24 » .
الموضع الثاني : في تفسير الرطل .
وفيه قولان :
أحدهما : أنه مدني مائة وخمسة وتسعون درهما ، وهو قول المرتضى ، ومحمد بن بابويه ، لأنه أحوط ، ولأن الأكثر يدخل تحته الأقل ، بخلاف العكس ، ولأن الأئمة عليهم السّلام من أهل المدينة ، فأجابوا بالمعهود عندهم .
الثاني : أنه عراقي مائة وثلاثون درهما ، وهو قول ابن إدريس ، واختاره المتأخرون .
* ( قال رحمه اللَّه : ويستوي في هذا الحكم مياه الغدران ، والحياض ، والأواني على الأظهر .
هامش
« 22 » - الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب 11 من أبواب الماء المطلق ، حديث 2 و 3 .
« 23 » - الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب 10 من أبواب الماء المطلق ، حديث 1 .
« 24 » - المصدر السابق ، حديث 6 بتفاوت يسير .