تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧

في أقسامه

* ( قال رحمه اللَّه : والثاني لا يجب المضي فيه حتى يمضي يومان فيجب الثالث ، وقيل : لا يجب ، والأول أظهر . ) * * أقول : قد سبق « 6 » البحث في هذه .

[ لو شرط في حال نذره الرجوع إذا شاء كان له ذلك أيّ وقت شاء ولا قضاء ]

* ( قال رحمه اللَّه : ولو شرط في حال نذره الرجوع إذا شاء كان له ذلك أيّ وقت شاء ولا قضاء ، ولو لم يشترط وجب استئناف ما نذره إذا قطعه . ) * * أقول : هذه المسألة لم يتردد فيها المصنف ولا ذكر فيها خلافا ، ولكنها من المسائل المهمة من علم الفقه ، وهي ذات شعب وفروع ، فأحببت أن أكشف رموزها ونكاتها وأبين فروعها وتحقيقاتها وباللَّه المستعان ، فنقول : يجوز اشتراط الرجوع عند العارض قطعا ، لقول الصادق عليه السّلام : « واشترط على ربك في اعتكافك كما تشترط عند إحرامك بأن لك في اعتكافك ان تخرج عند العارض ، إن عرض لك من علة تنزل بك من اللَّه » « 7 »
هامش
« 6 » - ص 363 . « 7 » - الوسائل ، كتاب الاعتكاف ، باب 9 ، حديث 2 .