تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣

في شرائطه

* ( قال رحمه اللَّه : وإذا مضى له يومان وجب الثالث على الأظهر . ) * * أقول : وجوب الثالث مذهب الشيخ في النهاية ، وبه قال ابن الجنيد ، واختاره أبو العباس في المحرر ، لرواية أبي عبيدة الحذاء عن أبي جعفر عليه السّلام « قال : من اعتكف ثلاثة فهو يوم الرابع بالخيار ، إن شاء زاد يوما آخر وإن شاء ان يخرج خرج من المسجد ، فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج حتى يستكمل الثلاثة » « 1 » . وقال في المبسوط بوجوبه بالشروع كالحج ، لأن إطلاق الروايات « 2 » على وجوب الكفارة على المعتكف بإفساده يدل على وجوبه مطلقا . وذهب السيد المرتضى وابن إدريس إلى عدم الوجوب مطلقا وجواز الخروج متى شاء ، واختاره العلامة في المختلف ، لأنه عبادة مندوبة فلا يجب بالشروع فيه كالصلاة والصوم وغير ذلك من العبادات التي لا تلزم بالشروع .
هامش
« 1 » - الوسائل ، كتاب الاعتكاف ، باب 4 ، حديث 3 . بتفاوت ، فراجع . « 2 » - الوسائل ، كتاب الاعتكاف ، باب 6 .